المليباري الهندي

49

فتح المعين

تحض ) أي الحرة أصلا ( أو ) حاضت أولا ثم انقطع و ( يئست ) من الحيض ببلوغها إلى سن تيأس فيه النساء من الحيض غالبا ، وهو اثنتان وستون سنة ، وقيل خمسون ولو حاضت من لم تحض قط في أثناء العدة بالأشهر اعتدت بالأطهار أو بعدها أو تستأنف العدة بالأطهار ، بخلاف الآيسة ( ومن انقطع حيضها ) بعد أن كانت تحيض ( بلا علة ) تعرف ( لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس ) ثم تعتد بالأقراء أو الأشهر وفي القديم وهو مذهب مالك